{{resources.Get("informationAboutService")}}
وصف الخدمة

​​​للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ أخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم أصابته بمرض مهني، وخلال شهر من تاريخ أخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.مواعيد الحق في التظلم من قرار جهة العلاج :
  • يكون للمؤمن عليه الحق في التقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج في المواعيد الأتية :
أ‌.  خلال أسبوع واحد من أي من التواريخ الأتيه :
  • تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج.
  • تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل.
  • تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهني. 
ب‌. خلال شهر من أي من التواريخ الأتيه :
  • تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
  • تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز.
رسم التحكيم الطبي:يؤدى صاحب الشأن رسم تحكيم مقداره عشرون جنيها إلى خزينة الصندوق الحكومي وفى حاله إرسال طلب التحكيم بالبريد يؤدى هذا الرسم بحواله بريدية بحساب الصندوق الحكومى​.

كلمات مفتاحية : لجنة; عجز; تحكيم طبي; مؤمن عليه; عليه; طبي
المستفيد من الخدمة
{{item.Name}}
خطوات الخدمة
    التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف المؤمن عليه / المستفيد وتقديم طلب التحكيم الطبي على النموذج المعد لذلك مرفقًا بها المستندات اللازمة.
    المستندات اللازمة لأداء الخدمة:
    • طلب التحكيم الطبي على النموذج المعد لذلك.
    • إيصال أو حوالة بريدية بسداد الرسم.
    • الشهادات الطبية المؤيدة لطلبه (ان وجدت).
    • أي مستندات آخرى ترفق بالطلب.