{{resources.Get("informationAboutService")}}
وصف الخدمة

يلتزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه الذى ثبت أن عجزه عجزا جزئيا مستديما و حال هذا العجز بينه و بين أداء عمله الاصلى ولم يكن لديه عمل أخر يناسب حالته بعرضه على اللجنة الخماسية خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية ويعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه.
كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بقبول العمل الآخر.


​

كلمات مفتاحية : عجز; الخماسية; اللجنة
المستفيد من الخدمة
{{item.Name}}
خطوات الخدمة
    ​إجراءات الحصول علي الخدمة:التوجه الي المنطقة التأمينية التابع لها ملف المؤمن عليه وتقديم طلب العرض علي اللجنة الخماسية مرفقًا به المستندات اللازمة.المستندات اللازمة لأداء الخدمة:1-  طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة الخماسية.2-  شهادة ثبوت العجز .3-  أي مستندات أخرى و منها :               ‌أ-     صوره من الكشف الطبي عند دخول الخدمة وفى حاله التجاوز عن شرط عدم اللياقة الطبية عند التعيين للمؤمن علية يذكر السبب مع إرفاق صورة أو شهادة التأهيل المهني أن وجدت.              ‌ب-     صورة من بطاقة الوصف الوظيفي و جدول ترتيب الوظائف بالجهة.               ‌ج-      بيان بالأجازات المرضية خلال الثلاث سنوات السابقة على العرض (آو المدة من تاريخ التعيين إن قلت عن ذلك).               ‌د-      خطاب تعريف بمندوب جهة العمل الذي تقرر تفويضه لحضور الجلسة.               ‌ه-      ‌صورة معتمدة من جهة العمل لبطاقة الرقم القومي للمؤمن علية .               و-      خطاب من جهة العمل بأن المذكور ليس له عمل يناسب حالته الصحية.​