{{resources.Get("informationAboutService")}}
وصف الخدمة

​يجوز لصاحب العمل بالقطاع الخاص طلب تخفيض اشتراك تأمين إصابات العمل بنسبة 0.50% مقابل صرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال .


كلمات مفتاحية : تخفيض; اصابة; النصف; اصابة العمل; العلاج والرعاية الطبية
المستفيد من الخدمة
{{item.Name}}
خطوات الخدمة

    يتقدم صاحب العمل إلي الإدارة العامة للتوجيه الفني برئاسة الهيئة بطلب تخفيض اشتراكات تأمين إصابات العمل بواقع 0.5% مع تحمل المنشآة قيمة تعويض الأجر ومصاؤيف الإنتقال في إصابات العمل بمراعاة الشروط الآتية :

    1. أن يكون عدد المؤمن عليهم لدي صاحب العمل مائة عامل علي الأقل من العمالة الدائمة .
    2. الإنتظام في سداد المستحقات التأمينية .
    3. يلتزم صاحب العمل بتقديم بيان شهري للهيئة باسماء المصابين وأجورهم وتعويض الأجر المنصرف لهم .
    4. في حالة توافر هذه الشروط سيتم الموافقة علي إعطاء المنشآة ترخيصاً لمدة عام ويجدد سنوياً بنفس هذه الطريقة .​​​