{{resources.Get("informationAboutService")}}
وصف الخدمة

​يتم التأمين على أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع  باعتبارهم أصحاب أعمال طبقاً لأحكام البند ثانيا من المادة 2 من القانون 148 لسنة 2019 .

كلمات مفتاحية : طلب; اليه; سيارة; صاحب; اشتراك
المستفيد من الخدمة
{{item.Name}}
خطوات الخدمة

    يتقدم صاحب المركبة  بعد نقل الملكية في إدارة المرور المختصة في محل إقامته ويحصل على خطاب يفيد نقل الملكية من إدارة المرور المختصة – يتقدم بموجب هذا الخطاب إلى مكتب التأمينات النوعي ( السيارات ) التابع له محل إقامة صاحب المركبة .

    أ-إذا كانت السيارة جديدة ( أول مرة ترخص ) يتم الاشتراك عنها مباشرة بمكتب السيارات التابع لمحل إقامة صاحب السيارة بعد تقديم خطاب من المرور للمكتب .

    • يحرر استمارة اشتراك صاحب عمل على نموذج (1)  المرفق  باللائحة التنفيذية للقانون 148 لسنة 2019 + س2 .
    • وينشأ ملف ورقي يحتوي على هذه المستندات يتم سداد مستحقات صاحب العمل عن نفسه + اشتراك سائق ما لم يكن يحمل رخصة قيادة تجيز له قيادة المركبة  + اشتراك تباع إذا زادت حمولة السيارة عن 2 طن .

    ب-في حالة ما إذا كانت السيارة محولة من مكتب إلى مكتب آخر يتم الحصول على تسوية من المكتب السابق وتقدم إلى المكتب الحالي لاتخاذ إجراءات الاشتراك كما سبق .

    ج-  إذا كان صاحب العمل من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو إحدى وحدات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتم ارفاق صورة من عقدإيجار المركبة .
    د - يقوم صاحب السيارة بسداد حصته في إشتراكات التأمين الاجتماعي مقدماً بأى وسيله من وسائل الدفع عن مدة سريان رخصة السيارة وتؤدى هذه الإشتراكات إلى الهيئة.​

    ه - تعطى الهيئة شهادة لصاحب السيارة تفيد سداد حصته في إشتراكات التأمين الاجتماعي على النموذج رقم 48 المرفق باللائحة..