يستحق المؤمن عليهم من العالمين بالقطاع العام والقطاع الخاص تعويض بطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمةأوعقد العمل بحسب الأحوال. ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة12 أسبوعًا أيهما أسبق،وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا. يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير: - 75٪ للأربعة أسابيع الأولى.
- 65٪ للأربعة أسابيع الثانية.
- 55٪ للأربعة أسابيع الثالثة.
- 45٪ لباقى الأسابيع.
كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة. يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي: - ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جنايةأوجنحة ماسةبالشرفأوالأمانةأوالآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
- يستحق تعويض البطالة بنسبة 40٪ من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من القانون .
- كما يسقط الحق في طلب صرف التعويض المذكور في الحالات الواردة بالمادة 91 من القانون رقم 148 لسنة 2019.
- كما يوقف صرف التعويض المشار إليه في الحالات الواردة بالمادة 92 من القانون 148 لسنة 2019
|